السيد محمد صادق الروحاني

110

منهاج الفقاهة

وإن كان معينا ، فهو ناقص من حيث حدوث التفريق فيه وكل منهما نقص يوجب الخيار لو حدث في المبيع الصحيح ، { 1 } فهو أولى بالمنع عن الرد من نسيان الدابة الطحن . وهذا الضرر وإن أمكن جبره بخيار البائع نظير ما إذا كان بعض الصفقة حيوانا فرده المشتري بخيار الثلاثة إلا أنه يوجب الضرر على المشتري إذ قد يتعلق غرضه بإمساك الجزء الصحيح ، ويدل عليه النص المانع عن الرد بخياطة الثوب والصبغ ، فإن المانع فيهما ليس إلا حصول الشركة في الثوب بنسبة الصبغ والخياطة لا مجرد تغير الهيئة . ولذا لو تغير بما يوجب الزيادة كالسمن لم يمنع عن الرد قطعا .